عنوان الفتوى : هل يجوز له أن يوكل من يفرق الزكاة عنه؟
شخص عنده أموال وقد وجبت فيها الزكاة ، فهل له أن يوكل شخصاً يقوم بتفريق الزكاة أم أنه يجب عليه أن يفرقها بنفسه ؟
الحمد لله.
من وجبت عليه الزكاة جاز له أن يوكل ثقة يقوم مقامه في تفريق الزكاة ، إلا أن الأفضل أن يفرقها بنفسه ولا يوكل ؛ ليكون على يقين من أدائها .
جاء في "الإنصاف" (3/197) : " يجوز التوكيل في دفع الزكاة . وهو صحيح . لكن يشترط فيه أن يكون ثقة , نص عليه [يعني الإمام أحمد] , وأن يكون مسلماً , على الصحيح من المذهب " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/138) : " له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه...وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة ; لأنها تشبه قضاء الديون ; ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك.... وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف ; لأنه يكون على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها ؟
فأجاب : "نعم ، يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر كما يجوز في زكاة المال ، لكن لابد أن تصل زكاة الفطر إلى يد الفقير قبل صلاة العيد ؛ لأنه وكيل عن صاحبها ، أما لو كان الجار قد وكله الفقير ، وقال : اقبض زكاة الفطر من جارك لي ، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو بعد صلاة العيد ، لأن قبض وكيل الفقير بمنزلة قبض الفقير" انتهى من مجموع الفتاوى (18/310) .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |