عنوان الفتوى : الورثة هم: الزوجة، والبنات الخمس، وابن الابن، وبنت الابن فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ من الأب) العدد 2 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن الذي يرث منهم هم: الزوجة والبنات الخمس، وابن الابن، وبنت الابن فقط , والبقية محجوبون حجب حرمان بابن الابن , فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء : 12}

 وللبنات الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء : 11 }

 والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 }

 وابن الابن هذا يسميه الفقهاء بالقريب المبارك لأنه لولا وجوده لسقطت بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين , ولكنها ورثت بسببه, فتقسم التركة على ثلاثمائة وستين سهما:

للزوجة ثمنها: خمسة وأربعون سهما.

وللبنات ثلثاها: مائتان وأربعون سهما , لكل واحدة منهن ثمانية وأربعون.

ولابن الابن خمسون سهما , ولبنت الابن خمسة وعشرون سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم