عنوان الفتوى : حكم سن الدولة لقوانين تمنع مواطنيها من الزواج بغيرهم
سؤالي: قد يكون غريبًا بعض الشيء، ولكني دخلت قبل فترة بسيطة بحوار مع أحد الشباب المسلمين من الجزيرة العربية، وتطرقنا للنقاش حول زواج الخليجية من غير خليجي مسلم، ففوجئت بكلامه بأن هذا النوع من الزواج لا يجوز، لأن مضاره أكثر من منافعه، وبالتالي هو حرام، وقد اعتمد على القاعدة الفقهية القائلة (ما كثر مضاره على فوائده فهو حرام)، وأيضًا تكلم بتكافؤ النسب، رغم أني استشهدت بقصة زواج سيدنا جليبيب وسيدنا زيد بن حارثة وغيرهم من الصحابة، ومع ذلك كان واثقًا جدًا بقوله، ومصرًا على أن هذا الزواج حرام، تبعا للقاعدة الفقهية التي ذكرها، رغم عدم اقتناعي بما قال، ولكني أحببت أن أستفسر عن هذه القاعدة هل هي صحيحة فعلا؟ وهل زواج غير الخليجي بخليجية يعتبر حرامًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقوم به بعض الدول الإسلامية من سن قوانين تمنع مواطنيها من الزواج بغيرهم يدخل في مسألة تقييد المباح، ومن حق ولي الأمر الشرعي فعل ذلك إذا ترتب عليه مصلحة معتبرة أو درء مفاسد متحققة، وتقدير ذلك يعود إلى أهل العلم والخبرة، وإذا ألزم ولي الأمر الرعية بهذا القانون فعليهم امتثاله، ولا يعد هذا عند اعتباره مضادًا لما تقرر من أن الكفاءة في عقد الزواج بالدين، لأن هذا من باب آخر ومن حيثية أخرى.
والله أعلم.