عنوان الفتوى : هل يجوز المبيت في بيت المخطوبة
خطبت فتاة وقرأنا الفاتحة ( بحضور الجماعة) لكني مازلت لم أدخل بها وسؤالي هنا هو أني عندما أذهب لزيارتها يطلبون مني المبيت مع العلم أنها تسكن مع مها وأختها الكبرى (غير المتزوجة بعد) فقط لأني أسكن في مدينة أخرى تبعد عن مدينتها بأكثر من 400 كم فهل يجوز لي هذا أم لا ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن عقد القران الشرعي قد تم، ولم يبق إلا إقامة حفل الزفاف ودفع المهر فلا حرج عليك في المبيت المذكور، لأن المرأة بمجرد العقد الصحيح تعتبر زوجة لا حرج في الاختلاء بها أو المبيت عندها، إلا أن لها الحق هي في الامتناع من الزوج حتى يدفع لها المهر، فإذا أسقطته أو أسقطه وليها سقط، لكن إذا كان هناك شرط أو عرف يقتضي منع المبيت أو الخلوة بالمرأة قبل أن تزف فيجب الوفاء به، وفاء بالشروط، وحسماً لباب النزاع والشقاق، أما إذا كان العقد الشرعي لم يتم، والموضوع ما زال في طور الخطبة فلا تجوز لك الخلوة بهذه الخطيبة ولا المبيت عندها، لأنها ما زالت أجنبية كغيرها من الأجنبيات، ومبيتك مع أسرتها المكونة من أمها وأختها مدعاة للفتنة، ومظنة للوقوع فيما حرم الله من النظر وغيره، وينبغي أن تعلم أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، وأنه لا يحل له النظر إليها إلا نظر الخطبة، وإن دعت حاجة إلى زيارة أهلها للتفاوض معهم في أمر النكاح فليكن على قدر الحاجة فقط، وتساهل الناس في التعامل مع الخاطب والسماح له بالجلوس مع المخطوبة والنظر إليها، وربما الذهاب والإياب معها منكر ظاهر.
والله أعلم.