عنوان الفتوى : طلب الطلاق للضرر هل يستلزم رد المهر أو بعضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما تطلب الزوجة الطلاق من زوجها لضرر حصل لها من الزوج ـ كضرب، أو إهانة، أو عدم القدرة على التكيف في العيش معه ـ فهل ترد عليه شيئا من مهرها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن لا يؤذيها بأي نوع من أنواع الإيذاء من ضرب، أو إهانة قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.{النساء: 19}.

ويحق لها طلب الطلاق لأجل الضرب الشديد، أو غير ذلك من الأسباب المبيحة للطلاق والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.

وإذا طلبت الطلاق لأجل ما ذكرت من ضرب، أو نحوه من كل ضرر مبيح لطلب الطلاق وثبت ذلك لدى القاضي وحكم بطلاقها، فإنه يطلقها بدون عوض ولا ترد شيئاً من مهرها لزوجها ولو طلب ذلك، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 100270.

أما إذا لم يضر بها ضرراً مبيحاً لطلب الطلاق، لكنها لم تستطع التكيف معه وكرهت البقاء في عصمته وخشيت تضييع حقوقه فلها أن تطلب فراقه بطلاق، أو بخلع مقابل مهرها كلا، أو بعضاً، أو بقدر من المال يتفقان عليه وراجع في ذلك الفتويين رقم: 3200، ورقم: 73322.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"