عنوان الفتوى : هل يقطع الطواف ليصلي نافلة أو فريضة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الصلاة داخل الحجر مع الطواف من خارج الحجر : علما أن الدخول يكون من الطرف الآخر الذي لا يعتبر من داخل الكعبة : هل الصلاة تقطع الطواف وهل هي جائزة؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

الحجر جزء من الكعبة ، فلا يصح الطواف من داخله ؛ لأن الطائف مأمور أن يطوف (بالبيت) أي من خارجه كله ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (46597) .

والطواف تشترط له الموالاة على الصحيح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، ويغتفر الفصل اليسير ، إلا إن أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة فيصلي ثم يكمل طوافه ، ونازع بعض الفقهاء في قطعه لأجل الجنازة ، وجَوَّز بعضهم أن يقطع الطواف إذا أقيمت نافلة كوتر أو تراويح ، أو خشي فوات سنة مؤكدة كركعتي الفجر وكان طوافه نفلا ، وأما طواف الفرض فلا يقطع إلا للفريضة والجنازة .

قال الحطاب رحمه الله : " ولا يقطع الطواف الفرض لغير الفريضة , فلو كان في طواف واجب وخشي أن تقام صلاة الصبح , وتفوته ركعتا الفجر لم يقطع الطواف لذلك ، نعم ، استخف [يعني : رآه خفيفا ورخص فيه] في سماع أشهب أن يقطع الطواف التطوع إذا خاف أن تفوته ركعتا الفجر فيصلي الفجر ثم يبني على طوافه " انتهى من "مواهب الجليل" (3/ 77) .

ومن لم يقل باشتراط الموالاة - كالشافعية - كره قطع الطواف لغير عذر ، مراعاة للخلاف في وجوب الموالاة .

قال في "حاشية قليوبي وعميرة" : " يكره في الطواف الأكل والشرب والبصاق وتفرقع الأصابع وتشبيكها وتكتيفها خلف ظهره , وكونه حاقبا أو حاقنا ... وقطعه لصلاة فرض كفاية أو نافلة أو سجدة تلاوة أو شكر , وكل ذلك حيث لا عذر " انتهى .

وينظر : المجموع (8/ 65)، المغني (3/ 197)، مطالب أولي النهى (2/ 399).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : لو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف؟ نقول: اختلف العلماء في هذا:
فمنهم من قال: إن كان الطواف نفلا قطعه وصلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة) ، وأعلى أحوال الطواف أن يلحق بالنافلة ، فإذا أقيمت الفريضة قطعه وصلى الفريضة ثم بنى ، وأما إن كان فرضا فإنه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة .

وقال آخرون : إن الموالاة ليست بشرط وأنه يجوز أن يقطعه ، ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج .

لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون عبادة واحدة إلا ما دل الدليل على جواز التفريق ، والقول الراجح في مثل أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة .
فإذا قطعه ـ ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحجر ـ فإذا قضيت الصلاة هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الطواف من جديد؟
اختلف العلماء في هذا ، فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد ، والقول الراجح أنه لا يشترط وأنه يبدأ من حيث وقف ؛ لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا وما وقع مجزئا لا يجب علينا رده ؛ لأننا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين وهذا لا نظير له .
مسألة : صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟
الظاهر نعم ؛ لأن صلاة الجنازة قصيرة فلا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه " انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 276)..

ومما جاء عن السلف في الفصل اليسير : عن جميل بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف , ثم أصابه حر فدخل الحجر فجلس , ثم خرج فبنى على ما كان طاف . وعن عطاء : لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح . وينظر : المصنف لابن أبي شيبة (4/454) ، المحلى لابن حزم (5/219) .

والحاصل : أن الطواف تلزم فيه الموالاة ، ولا يقطع لأجل الصلاة إلا أن تكون صلاة مكتوبة أو صلاة جنازة ، وقد يرخص في ركعة الوتر لمن خشي فواته وكان طوافه نفلا ؛ لأنه أمر يسير .

والله أعلم .