عنوان الفتوى : يشرع هجر المجاهر بالمعاصي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
س: هل يجوز أن يقطع الرجل أحد محارمه(العمةأو الخالة, مثلا), لكونها زانية وتمارس الفاحشة, على أساس ما ورد عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام:" من رأى منكم منكرا فليغيره,............, وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان." صدق رسول الله.فغلب أساس الشطر الأخير من الحديث الشريف, في حال عدم تمكن الرجل من استخدام اليد أو اللسان ليردعها عن ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهجر المجاهرين بالمعاصي مشروع، سواء كانوا من ذوي الأرحام أو من غيرهم، إذا غلب على الظن أن هجرهم يؤثر فيهم ويحملهم على التوبة والرجوع إلى الحق، أو كان الشخص لا يقدر على إنكار باطلهم لا بيده ولا بلسانه، كما هو الحال في سؤال الأخ السائل.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7119
والله أعلم.