عنوان الفتوى : ادعت أنها لم ترض بالزواج وتريد الزواج من آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خطبت ابنة عمي وتم كل شيء أي أنني قرأت عليها الفاتحة بشهود وموافقتها وموافقة أمها وأبيها وبوجود إمام الذي قرأ لنا الفاتحة ولكن لم نحرر عقدا إدارياً ولكن مع تلك الأمسية ندمت خطيبتي على خطبتي وأعادت لي كل شيء المهر والصداق وقالت : إنني أجبرتها على الزواج مني والمهم أنني لم أرم عليها يمين الطلاق أي أنني لم أقل لها إنك مطلقة ، هل تستطيع الزواج بدون هذا اليمين أم أنني يجب أن أرمي عليها يمين الطلاق؟ وما حكم زواجها من غيري إن لم أرم عليها هذا الطلاق ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله

أولاً :

إذا كان ما ذكرته من الاجتماع والموافقة وقراءة الفاتحة يعد عقدا للنكاح في عرف أهل البلد ، وقد تم برضا المرأة ، فهذا نكاح صحيح ، ولا يحل للمرأة أن تتزوج من آخر حتى تفارقك بطلاق أو خلع . ولا أثر لكون العقد لم يسجل إداريا . وزواجها من آخر لا يصح ، وهو زنا يوجب الحد عليها وعلى من يتزوجها وهو عالم بنكاحها الأول .

وإن كان هذا قد تم بغير رضاها ، فهو نكاح فاسد ، وللمرأة الخيار في فسخه أو إمضائه ؛ لحديث خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري (4845) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود (2096) وصححه الألباني .

فإن اختارت الفسخ ، ولم يرض الزوج بتطليقها ، رفعت الأمر إلى المحكمة الشرعية لفسخه ، وليس لها أن تعدّ نفسها مطلقة من غير وقوع طلاق أو فسخ من المحكمة ، وينظر جواب السؤال رقم (47439) .
وإن كان العرف الجاري في بلدك أن هذا الاجتماع والموافقة وقراءة الفاتحة كل ذلك يعدّ خطبة لا عقدا - وهو العرف في بعض البلدان - فالنكاح لم يتم بعد ، وللمرأة فسخ الخطبة .

ثانياً :

من أركان النكاح : حصول الإيجاب والقبول ، والإيجاب هو قول الولي : زوجتك ابنتي ، والقبول : قول الخاطب : قبلت .

والراجح : انعقاد النكاح بكل ما يدل عليه . وينظر جواب السؤال رقم (131337) .

ثالثاً :

قراءة الفاتحة عند الخطبة أو العقد ، لا أصل لها ، بل هذا مما أحدثه الناس ، وينظر جواب السؤال رقم (76413) .

والله أعلم .