عنوان الفتوى : تركيب أنظمة المعلومات للشركات بين الإباحة والحرمة
نحن مجموعة من المهندسين نرغب في إنشاء شركة تقوم بتركيب نظام معلومات للمؤسسات ـ مصانع, شركات حكومية ـ وهذا النظام يساعد المؤسسات على حسن التصرف في الموارد البشرية والمالية والإنتاج وعلاقتها مع البنوك، وهذا النظام يسمى بالإنكليزية: أي أر بي ـ علما بأن كل المؤسسات في بلادنا لها معاملات مالية ربوية مع البنوك الربوية، فما حكم الشرع في هذا العمل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إنشاء النظام المذكور للشركات الربوية، أو المؤسسات القائمة على الحرام، وأما إن كان نشاط المؤسسة وغالب عملها مباحاً، لكنها قد تتعامل مع البنوك الربوية فلا حرج في تركيب أنظمة المعلومات لها وهكذا في كل ما لا يختص بالحرام، وإنما يستعمل في الحرام والحلال ويستعان به في الخير والشر، فتجوز المعاملة فيه مع من لم يغلب على الظن أنه يريده للحرام، وبالتالي فينظر إلى نشاط الشركة والغالب عليها، فإن كانت محرمة كالمؤسسات الربوية وشركات التأمين التجاري فلا يجوز تركيب أنظمة المعلومات لها ولا مساعدتها بغير ذلك لحرمة التعاون معها على الإثم الذي تفعله.
وأما الشركات القائمة على أساس التعامل المباح: فلا حرج في التعامل معها وتركيب أنظمة المعلومات وغيرها لها، ولا يؤثر في ذلك كونها قد تستخدم تلك الأنظمة في أمور محرمة، فوزر ذلك عليها، وإلا لو منع من ذلك لوقع الناس في حرج ومشقة بالغة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. { الحج: 78 }.
والله أعلم.