عنوان الفتوى : هل يجب الغسل إذا خرج المني لمرض لا لشهوة
ذهبت إلى الطبيب لمرض بي فعمل لي تدليكا لغدة البروتستاتا فخرج منِّي ماء أبيض قال لي إنه جزء من السائل المنوي وليس هو المني، وفهمت من كلامه أنه الودي الذي يخرج بعد البول، فهل علي غسل؟ وهل تعتبر علي جنابة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء فيما إذا خرج المني لمرض، أو نحوه هل يجب منه الغسل أو لا؟ وقد فصل هذا الخلاف ابن قدامة ـ رحمه الله ـ فقال ما عبارته: فصل: فإن خرج شبيه المني لمرض، أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجب به الغسل ويحتمله كلام الخرقي، لقوله عليه السلام: إذا رأت الماء ـ وقوله: الماء من الماء، ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الاغماء.
ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا وقال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل ـ رواه أبو داود والأثرم: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل.
والفضخ خروجه على وجه الشدة، وقال إبراهيم الحربي: خروجه بالعجلة، وقوله: إذا رأت الماء ـ يعني الاحتلام، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة، والحديث الآخر منسوخ على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا. انتهى.
وبه تعلم أن الغسل لا يجب عليك في الحال المذكورة، وإنما يجب عليك الوضوء عند الجمهور، ولو اغتسلت احتياطا وخروجا من الخلاف كان ذلك حسنا.
والله أعلم.