عنوان الفتوى : الأصل في الأطعمة الإباحة ولا تحريم إلا بدليل
أشكر إخوتي الكرام على المجهودات الجبارة التي يبذلونها في هذا الموقع وفي غيره. تغزو منتجاتِنا الغذائية مجموعة ٌمن المواد المضافة ـ مواد حافظة، أو مخثرة، أو ملوّنة ـ وهذه الإضافات تأتينا من الدول الغربية وأغلب الظنّ أن أغلبها يصنع من الخنزير، أو الكحول, ومنها ما هو مجهول المصدر, فماذا يفعل المسلم؟ وهل يحرّم على نفسه وأبنائه وذويه الزبدة والزبادي وخميرة الخبز والمعلّبات؟ أم يلقي بالمسؤولية على من يستورد هذه المواد دون التحقق من أنها حلال، أو حرام ويتناولها دون حرج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نود التنبيه على أن الحكم بكون أغلب هذه المنتجات يصنع من الخنزير، أو الكحول، لا يصح إطلاقه هكذا دون بينة ولا برهان.
وأما جواب السؤال: فمبني على القاعدة المقررة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، جاء في الموسوعة الفقهية: يتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص. انتهى.
وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: اتفق العلماء على أن الأصل في الأشربة والأطعمة الإباحة. انتهى. وعليه، فلا حرج في تناول مثل هذه المنتجات ما لم يثبت ببينة شرعية أنه قد مازجها ما يحرمها، أو على الأقل يستفيض الخبر بذلك استفاضة تكدر صفو الاطمئنان إلى استصحاب حكم الأصل، بحيث يغلب على الظن صدقه فيجب حينئذ الاحتياط بعدم أكلها استبراءً للدين، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 124004، 11605، 101277، 2437، 54635، 28550.
والله أعلم.