عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة إلى المسجد
حكم ذهاب المرأة إلى المسجد في الأيام العادية من السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا مقصود السائل بالأيام العادية من السنة، وعلى العموم فإن خروج المرأة لصلاة الجماعة في المسجد جائز في جميع أيام السنة، سواء تعلق الأمر بالصلوات الخمس أو الجمعة إذا توفرت الشروط المطلوبة لخروجها، وهذه الشروط فصلها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم حيث قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط انتهى.
وبخصوص خروجها لصلاة العيد فهو سنة إذا توفرت الشروط السابقة كما سبق في الفتوى رقم: 2247.
ولكن الأفضل في حق المرأة أداء الصلاة في بيتها مطلقا؛ لأن ذلك أبعد لها عن الفتنة وأنفى للشر والفساد كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 134634.
والله أعلم.