عنوان الفتوى: يفرق بين الزوج وزوجته إن تواطآ على أن يأتيها من دبرها.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تحرم المراة على زوجها إن أتاها في دبرها ؟ وهل يجب التفريق بينهما؟ وما هي الكفارة المترتبة على ذلك الفعل ؟ أفتونا فيما غم علينا من أمور ديننا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرّد إتيان المرأة في دبرها لا يحرمها على زوجها وإن كان منكراً عظيماً و فعلاً قبيحاً ، وهذا مقيد بما إذا لم يتكرر من الرجل تكررا ملحوظاً بحيث يصير أمراً معتاداً ، و تواطئه المرأة عليه أو تعجز عن مدافعته ، فإن واطأته عليه أو عجزت عن مدافعته ، فقد نص أهل العلم على أنه يجب أن يفرق بينهما، ولكن لم نجد من أهل العلم من نص على أن هذا التفريق تحريم أبدي ، بل لعل الصواب أنهما إذا تابا وعلم حسن توبتهما لا يمنعان من المراجعة.
أما كفارة هذا الفعل فهي التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
قال تعالى: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة:39].

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز للمرأة موافقة زوجها على الوطء في الدبر
واجب من يجامعها زوجها في الدبر رغما عنها
واجب من أتى امرأته في دبرها
الترهيب من إتيان الزوجة الخنثى من الدبر
جامع زوجته الحائض بواق ذكري جاهلا بالتحريم.. الحكم.. والواجب
مناقشة القول بإباحة إتيان المرأة في دبرها
حكم من يقدم نصائح طبية مخالفة للأحكام الشرعية