عنوان الفتوى : حكم من نوى الصيام في السفر ثم جامع
فضلية الشيخ: سافرت في إحدى ليالي رمضان من مدينتي إلى مدينة أخرى تبعد ما يقارب: 170 كيلو مترا وتسحرنا في الطريق ـ أنا وزوجتي ـ على نية الصيام، وعندما وصلنا إلى المدينة صباحا عاشرت زوجتي، فهل علي في ذلك كفارة الجماع في نهار رمضان؟ أم نقضي ذلك اليوم بحكم أننا مسافران؟. أرجو إجابتي في أسرع وقت، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتما تنويان الإقامة في المدينة التي سافرتما إليها إقامة تقطع حكم السفر، فإنه كان يجب عليكما الصيام وعليكما فيما اقترفتماه الكفارة الكبرى مع القضاء، وإن لم تكن لكما نية الإقامة في المدينة المذكورة، فإن الجواب حنيئذ ينبني على تحديد الراجح من أقوال الفقهاء في حكم المسافر إذا نوى الصيام وأصبح صائماً، هل يجوز له أن يفطر أولا؟ والقول المرجح عندنا أن له أن يفطر ـ ولو بجماع ـ كما فصلناه في الفتوى رقم: 128994.
وعليه، فالواجب عليكما هو القضاء ـ فقط ـ ولا تلزمكما الكفارة، وراجع في الإقامة التي تقطع حكم السفر الفتوى رقم: 6215.
والله أعلم.