عنوان الفتوى : دفع الكفارة عن الغير لا تجزئ إلا بإذنه
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ، أود أن أسال إذا كان يحق لي أن أدفع كفارة عن زوجي على اعتبار أنه قد يرفض دفعها والأغلب والله أعلم أنه سيرفض دفعها.. فهل يجوز أن أدفع عنه دون علمه حتى لا يتحمل الإثم وأكون بذلك ساعدته على عدم الوقوع في الإثم . فهو من النوع الذي يثور بسرعة ولا يحب أن أخبره بتلك الأمور وقد حاولت التلميح بالصيام أولاً فنفى أن عليه كفارة لجهله حينها بها (كفارة الجماع في شهر رمضان)؟؟ أفيدوني جازاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن على زوجك كفارة بسبب الجماع في نهار رمضان، ولا يريد أداءها لأنه يراها غير واجبة عليه، لأنه كان حين فعلها جاهلاً بها، وهذا خطأ منه، والصحيح أنها تجب عليه ولو كان حينما فعلها جاهلاً بها، وكفارة الجماع في نهار رمضان لا يجزئ أداؤها إلا بالترتيب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
1104
وعليه، فلا يجزئ دفعك لها عنه مع قدرته على الصيام، كما أنها لا تجزئ أيضاً إلا بإذنه لأن الكفارة عبادة، ومن شرط صحتها النية.
فواجبك الآن هو محاولة إقناعه بلطف ورفق وحكمة بأن الكفارة واجبة عليه، نسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد.
والله أعلم.