عنوان الفتوى : صوت المرأة في أعمال الجرافيك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في مجال الجرافيك والرسوم المتحركة والإعلانات للأطفال والكبار أيضا ، وهو مجال الجرافيك ثلاثي الأبعاد ، وفي هذا المجال يتم عمل بعض التحريك للفم يدويا لشخصيات بواسطه برنامج معين على الكمبيوتر ، ثم يتم بعد ذلك تركيب أصوات بشرية للرجال أو للنساء على حركات الفم حسب الشخصية التي عليها العمل ، وأحيانا يكون هناك أصوات للنساء بشيء من النعومة أو الضحك مثلا ، بجانب النبرة العادية للصوت . وسؤالي هنا : هل يمنع هنا العمل في هذه الأعمال على أساس أن صوت المرأة عورة وأنه يجب خلو أي عمل من صوت المرأة الذي به ضحك أو نعومة في الحديث مهما كان السبب وراء هذا العمل حتى لو كان فيه استفاده للمشاهد من وراءه وحتى لو كان للاطفال وممكن أن يشاهده الكبار ايضا ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا :

اختلف العلماء في حكم التصوير الفوتوغرافي ؛ فذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه ، واستدل بعموم الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وتحريم مضاهاة خلق الله .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصوير الفوتوغرافي ، وأنه ليس من مضاهاة خلق الله ، بل هو حبس لصورة المرئي ، كما تنعكس هذه الصورة في المرآة ونحوها .

ومن رخص في التصوير الفوتوغرافي اشترط لجوازه ألا يتدخل المصور في تغيير ملامح الصورة عن وضعها الأصلي بشيء ، وإنما تبقى على حالها .

وينظر جواب السؤال رقم (82366) .

وأما الرسوم المتحركة فقد سبق ـ أيضا ـ بيان ترخيص بعض أهل العلم فيها ، وأنها ليست من الصور المحرمة ، خاصة ما ينتج منها للأطفال ، لورود الرخصة في لعب الأطفال بالعرائس ونحوها .

وينظر جواب السؤال رقم (71170) .

ثانيا :

اختلف العلماء في حكم صوت المرأة : هل هو عورة أولا ؟

والقول الراجح في ذلك أن صوت المرأة ليس بعورة في ذاته ، وإنما تمنع المرأة من إبدائه عند الرجال الأجانب ، ويمنع الرجال من استماعه : إذا كان على وجه يحصل به فتنة وتلذذ ، وإخراج له عن طبيعته ، أو تبسط وضحك ونحو ذلك مما يكون سببا للفتنة . 

جاء في الموسوعة الفقهية :

" إنْ كَانَ صَوْتَ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ يَتَلَذَّذُ بِهِ ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فِتْنَةً حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِمَاعُهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ يَحْرُمُ ، وَيُحْمَل اسْتِمَاعُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَصْوَاتَ النِّسَاءِ حِينَ مُحَادَثَتِهِنَّ عَلَى هَذَا ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَرْخِيمُ الصَّوْتِ وَتَنْغِيمُهُ وَتَلْيِينُهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ إثَارَةِ الْفِتْنَةِ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ " انتهى .

"الموسوعة الفقيهة الكويتية" (4/90) .

وينظر جواب السؤال رقم (26304) .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة .

أما إذا كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن؛ فهذا محرم لا يجوز .

يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن : فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا [ سورة الأحزاب : آية 32 ] ، والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أما ما زاد عن ذلك؛ بأن كان على طريق الضحك والمباسطة، أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، أو كفيها؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة " انتهى . " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" .

وبناء على ذلك : فلا يجوز تركيب صوت فيه خضوع بالقول ، من نعومة أو ضحك أو نحو ذلك ، لما يترتب عليه من الفتنة والفساد .

وبالإمكان أن تتحقق الفائدة المرجوة ، إن شاء الله ، بدون الوقوع في شيء من هذه المحظورات .

والله أعلم .