عنوان الفتوى : حكم الاقتراض من البنك لشراء عضو بشري
1-هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء عضو من أعضاء الجسم لرجل غير قادر على شراء هذا العضو علما بأن ثمن العضو خمسة وخمسون ألف جنيه ويعاني من فشل كلوي قد يؤدي إلى الوفاةوهل يجوز لشخص آخر أن يقترض من البنك ليساعد هذا المريض لأنه هو الآخر ليس لديه القدرة المادية على المساعدة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اضطر إلى شراء عضو كالكلية ونحوها وخشي على نفسه الهلاك؛ إن لم يشترها ولم يجد ما يشتريها به، ولم يجد من يعينه أو يقرضه إلا بالربا، فلا حرج عليه في أن يقترض بالربا ولا إثم عليه في هذه الحالة لأنه مضطر، والله تعالى يقول: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفوررحيم) [البقرة:173] ويقول: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)[الأنعام:119]
وأما اقتراض شخص بالربا ليعينه فغير جائز ما دام الشخص ذاته قادراً على الاستدانة، لأن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، وإعانته لهذا الشخص مستحبة، فلا يرتكب كبيرة لأجل فعل مستحب، أما إذا كان الشخص المريض غير قادر على الاقتراض فلا بأس أن يقترض غيره لإنقاذه.
والله أعلم.