عنوان الفتوى : هل ينتفع الوارث بالمال الحرام الذي ورثه
إني أرث مالاً، وهذا المال مجموع من تجارة المخدرات، وإني لا أعمل حالياً، فهل يجوز أن آخذ من هذا المال مبلغا معينا على سبيل القرض لعمل مشروع، وفيما بعد أتصدق بأصل هذا المال؟ وجزاكم الله عني وعن كل المسلمين كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من قول جمهور أهل العلم، أن وارث المال الحرام لا يحل له أخذه، سواء كان مالكه مجهولاً أو معروفاً، وأنه لا فرق بين الوارث والمورث في حرمة الانتفاع بالمال الحرام، والواجب هو التخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة وأوجه الخير، وعلى الفقراء والمحتاجين.
وأما بخصوص سؤال السائل عن حكم أخذ مبلغ من هذا المال للعمل به، فإن كان لا يجد غيره وهو يحتاج إلى هذا العمل، فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، أسوة ببقية الفقراء، بشرط أن لا يزيد ذلك عن قدر الحاجة، ويكون على سبيل الصدقة عليه لا على سبيل الميراث، ولا على سبيل القرض بل يأخذ منه بقدر حاجته أو بقدر ما يجعل له رأس مال في عمل يتكسب منه، وما زاد على ذلك يدفع لمستحقيه من الفقراء، أو ينفق في المصالح العامة للمسلمين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 132904 وما أحيل عليه فيها. وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 126703.
والله أعلم.