عنوان الفتوى : ما يشرع للمرأة لبسه أمام الرجال الأجانب
قد أشكلت علي بعض الأمور فيما يخص اللباس الشرعي للمرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب، وأريد أن أكون على بينة من أمري، لأنني أود أن أسلك سبيل التدرج مع زوجتي وأرجو أن تجيبوني الجواب الشافي على أسئلتي التالية مع ذكر الإجماع أو الاختلاف والراجح في ذلك دون أن تحيلوني إلى أجوبة أخرى، ومع الأدلة:هل يلزم للحجاب - كونه فضفاضا لا يشف ولا يصف - أن يطمس جميع معالم المرأة ومعالم جسدها حتى حجم كتفيها وقدميها وقوائمها كما تفعل عباءة الرأس السعودية؟ أم أن هناك فضفاضا مجزئا وفضفاضا مستحبا أو واجبا؟ وهل عباءة الكتف أو أي لباس آخر يحجم الكتف والقوائم حرام أو مكروه؟ لأنني قرأت في بعض فتاويكم أن ما يحدد العورة مكروه عند العلماء إلا إذا خيفت الفتنة أو لفت النظر فيصير بذلك حراما ـ كما ذكرتم في فتوى السنتيانة وغيرها ـ وهل الحديث الذي ذكر فيه: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ـ يدل على الوجوب؟ وكيف ذكر العلماء الكراهة بدل التحريم فيما يصف؟ وهل العظام المذكورة في الحديث تدل على جميع بدن المرأة بدون إستثناء؟ أم على مواقع الزينة ـ كالصدر والنحر والساقين والفخذ والأليتين؟ وهل للمرأة أن تلبس الجيب الفضفاض الذي يبدأ من السرة إلى القدمين وتلبس فوقها جاكيت أو أي سترة أخرى تستر أعلاها، ولكنه ليس بالواسع، مع الخمار الواسع؟ وهل يعتبر ذلك مجزئا؟ وهل الحديث الذي ذكر فيه: لتلبسها أختها من جلبابها ـ يعني أن التي تعطي لأختها جلبابا يتم ذلك بتقطيع جلبابها إلى قطعتين بحيث يكفيهما من فرط سعته، أو يتم ذلك بإعطائها جلبابا آخر مما فضل لها؟ وهل الضيق في اللباس أمر نسبي أي يراعى في اللباس الشرعي الأبعد عن الفتنة فالأبعد، أي أن هناك لباسا ساترا فأكثر سترا فأكثر فأكثر؟. وفي الأخير أشكركم على ما تقدمونه للمسلمين من خير كثير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الشرع لم يحدد للمرأة لباساً معيناً أمام الأجانب، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به، وقد سبق ذكر هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745.
أما عن كون الحجاب فضفاضاً: فالمراد به أن يخفي معالم جسد المرأة حتى لا تحصل به الفتنة، قال ابن الحاج: لأن الضيق من الثياب يصف من المرأة أكتفافها وثدييها وغير ذلك.
المدخل للعبدري.
ولبس المرأة للملابس الضيقة التي تحدد العورة أمام الرجال الأجانب حرام، قال الشوكاني: والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه.
نيل الأوطار.
وانظر الفتوى رقم: 13914.
وعلى ذلك، فأي لباس تتحقق فيه الشروط الواجبة في لباس المرأة فهو جائز ـ سواء كان قطعة واحدة أو قطعتين أو أكثر.
وأما الحديث الذي فيه: لتلبسها أختها من جلبابها.
قال النووي ـ رحمه الله: الصحيح أن معناه لتلبسها جلباباً لا تحتاج إليه عارية.
شرح النووي على مسلم.
ولا شك أن لباس المرأة كلما كان أستر لها وأبعد عن الفتنة كان أفضل.
والله أعلم.