عنوان الفتوى : حكم عمل برامج كمبيوتر لتنظيم عمل صالونات الحلاقة الرجالية والكوافيير النسائية

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا طالب في كلية الطب في إحدى الجامعات الإيطالية .. وعندي شهادة في برمجة الكمبيوتر وتصميم البرامج والمواقع ... عرضت علي مؤخرا فرصة عمل أستطيع من خلالها تأمين مصاريف دراستي ومعيشتي في هذا البلد الأوروبي مرتفع التكاليف معيشيا ودراسيا ... الشركة تعمل في بيع منتجات ومستحضرات الشعر والتجميل لصالونات الحلاقة الرجالية والكوافيرات النسائية... وتملك هذه الشركة برنامج كمبيوتر لتنظيم عمل صالونات الحلاقة والكوافير ما يعرف باسم software management حيث مهمة هذا البرنامج تنظيم عمل صالونات الحلاقة والكوافير من خلال مجموعة من الوظائف يقوم بها هذا البرنامج مثل إجراء حسابات يومية وشهرية للمبيعات ... تنظيم الزبائن بحيث يسجل عدد المرات التي جاء الزبون لقص شعره وما هي المنتجات التي يشتريها ... إلخ . عملي بهذه الشركة يقتصر على تحويل هذا البرنامج من تطبيق ويندوز إلى تطبيق ويب بحيث يصبح بإمكان الكوافير فتح البرنامج من خلال صفحات الإنترنت ومن بعد ذلك تطويره وإدخال وظائف جديدة عليه . ومن ثم الذهاب لكل كوافير أو صالون لإجراء عمليات تنصيب البرنامج الجديد بهيئته الجديدة وعمل تدريب على استخدام البرنامج بهيئته الجديدة .. وهناك مشاريع مستقبلية تريد أن تطورها الشركة مثل الدخول في التجارة الإلكترونية لبيع منتوجاتهم عبر الإنترنت فيما يعرف بـ E-commerce يعني لن يكون لي علاقة في بيع مستحضرات التجميل والشعر ولن أعمل في تلك الصالونات أو الكوافيير...كل عملي مربوط في مجال الحوسبة من برمجة وتنصيب للبرنامج وتعليم الزبائن على استخدامه . والبرنامج والكود الذي سأكتبه سيتم بيعه لصالونات الحلاقة والكوافير وأنا على علم أن هذه الصالونات والكوافير موجودة في إيطاليا ولا تراعي القواعد الشرعية في قص الشعر أو نتف الحواجب أو غير ذلك من أمور التجميل .... أعلم كذلك أن كل الزبائن لن يكونوا من المسلمات المحجبات بل من الكافرات المتبرجات ويأتين لقص شعرهم لزيادة تبرجهم...فهل علي إثم في كتابة هذا البرنامج الذي أعلم أن الشركة التي أعمل معها ستبيعه لتلك الصالونات والكوافير؟ مع العلم أني في حاجة لهذا العمل ومن الصعب أن أجد عملاً حلالاً في أوروبا من أجل مواصلة مسيرتي التعليمية ولكن أؤكد أنني بحاجة ماسة لهذا العمل ولست مضطرا لأني لا قدر الله إن أغلق باب الحلال في وجهي فبإذن الله سأعود إلى بلدي تاركا تعليمي .

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله

أولا :

اعلم أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى ، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان .

قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر وإزالته بقوله : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم (49).

قال النووي رحمه الله :

"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَلْيُغَيِّرْهُ) هُوَ أَمْر إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة . وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة" انتهى .

وكون عملك في مجال البرمجة ولن تباشر البيع .. إلخ هذا لا يعفيك من المسؤولية ، فأنت وإن كنت لم تباشر العمل الحرام ، لكنك أعنت من يباشره ، ويدعو إليه ويروج له وينشره .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أريد أن أصمم موقعا لشركة أو أعمل برنامج كمبيوتر لها ، وأنا أعلم أن بعض أعمال هذه الشركة حلال ، وبعضها حرام .

فهل يجوز لي أن أفعل ذلك ، علما بأنني لن أباشر فعل الحرام بنفسي وإنما أقوم بتجهيز البرنامج أو أصمم الموقع فقط ، وهم يستعملونه في أعمالهم ؟

فأجاب :

"إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر" انتهى .

وانظر جواب السؤال رقم : (11517) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً :

ما حكم بيع أدوات التجميل الخاصة بالنساء ؟ علماً بأن غالبية من يستعملها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله , واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله ؟

فأجابت :

"إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة /2" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/105) .

ثانياً :

الإقامة في بلاد الكفر فإن فيها تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (131586) ورقم (111934) .

فالنصيحة لك أن تبحث عن العمل المباح الخالي من الإثم أو الإعانة عليه ،ن ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه .

والله أعلم