عنوان الفتوى : لا عبرة بالتقويم لو كان مخالفاً لوقت الأذان الشرعي
أنا مغربي ويؤذن لصلاة الصبح عندنا في الوقت الفلكي أذانا موحدا دون مراعاة اختلاف المطالع. فهل صلاتي منفردا في الوقت الشرعي هو الحل أم أنه يجب علي الالتزام بالصلاة مع الجماعة مع العلم أنهم يؤدون الصلاة قبل دخول الوقت الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت ذا خبرة بمعرفة أوقات الصلاة، فلا تصل قبل دخول وقتها، إذ لا عبرة بالمكتوب على الأوراق إذا كان مخالفاً للحقيقة، لأن أداء الصلاة قبل دخول وقتها لا يجوز، ولأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، والمشروط ينعدم بانعدام شرطه، وما حصل من المسؤولين عن التقويم يجب عليهم تداركه، وذلك بمراعاة فروق التوقيت بين المناطق، فتحديد أوقات الصلوات أمانة وهم مسؤولون عنها، وأقل ما يبرئ ذمتهم من ذلك هو أن يكتبوا عبارة ينبهون فيها الناس على ضرورة مراعاة فروق التوقيت، فإن لم يفعلوا ذلك وجب على المسلمين مراعاة ذلك بأنفسهم.
وينبغي أن تنصح جماعة مسجدك باللطف في القول والفعل، حتى يؤخروا الصلاة إلى وقتها الشرعي، فالله تعالى يقول: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) [النحل:125].
فإن لم يستجيبوا لك، فلا تصل الصلاة قبل وقتها، ولو أدى بك الأمر إلى أن تصليها في بيتك.
أما إذا كنت غير عارف بمواقيت الصلاة، وكان قولك بأن الفجر يؤذن له قبل وقته مبني على مجرد التخمين، أو السماع من الناس دون أن يكون لك فيه مستند صحيح، فعليك أن تلزم الجماعة، وألا تحدث فتنة في أمر أنت غير عالم به، فقد قال تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) [الإسراء:36].
والله أعلم.