عنوان الفتوى : لا تجزئ الأضحية عن غير أهل البيت
أسكن بمدينة الباحة وقد جاء إليّ بعض الإخوة هم وأهلهم من السفر لقضاء إجازة العيد معنا. فمنهم من أتى من الرياض ومنهم من أتى من الطائف منهم الكبير ومنهم الصغير فهل يجوز أن أضحي بشاة واحدة عني وعنهم وعن عوائلنا جميعاً. أفتوني مأجورين والله يحفظكم,,,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: "يا عائشة هلمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبح، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
فاستدل الجمهور من أهل العلم بهذا الحديث على جواز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة، واشتراكهم معه في الثواب، وكره ذلك بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وزعموا أن الحديث مخصوص أو منسوخ، والصواب قول الجمهور.
ولكنهم لم يقولوا بإجزاء الأضحية الواحدة عن غير أهل البيت، فالأخ السائل عليه أن ينوي بأضحيته نفسه وأهل بيته، ولا بأس بعد ذلك أن يأكل منها هو ومن أتى إليه من أصحابه وإخوانه، لكن هؤلاء الأخيرين لا يشاركونه في الأجر.
والله أعلم.