عنوان الفتوى : شرط غرامة التأخير في السداد باطل
شراء سيارة من البنك بالتقسيط بالشروط الآتية:1- يشتري البنك من معرض سيارات متعاقد معه البنك السيارة بكامل قيمتها ثم يبيعها لي بربحية 4 % على 60 شهر.2- يتم استلام السيارة من المعرض بعد سداد البنك قيمة السيارة بالكامل للمعرض.3- يتم التوقيع على العقد بينى وبين البنك قبل سداد البنك لقيمة السيارة للمعرض وعند سؤال البنك عن ذلك قيل لي هذا الإجراء روتيني لضمان حق البنك فى عدم رجوع المشترى في الشراء مما يترتب عليه ضرر للبنك.4- يوجد غرامة يوقعها البنك على المشتري فى حالة التأخر في سداد القسط الشهري وعند سؤال البنك عن ذلك قيل لأن التأخير في السداد يؤدي بالضرر على البنك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة تتضمن شرطاً ربوياً لا يجوز قبوله والإقرار به وهو شرط غرامة التأخير في السداد. جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409هـ، قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ
وأما توقيع العقد مع البنك، فإن كان بعد توقيع البنك للعقد مع المعرض ودخول السيارة في ملكه وضمانه فلا حرج فيه، وأما إن كان قبل شراء البنك للسيارة ودخولها في ملكه وضمانه فهو من باب بيع ما لا يملك وهو منهي عنه، وإذا أراد البنك ضمان جدية المشتري فله أن يأخذ عربونا ونحوه دون توقيع عقد شراء سلعة لم تدخل بعد في ملكية البنك.. وحسب المنع من الدخول في ذلك العقد ما ذكر من اشتراط البنك لغرامة عند تعثر المدين في السداد وتأخره في دفع قسط ونحوه.
والله أعلم.