عنوان الفتوى : هل يجب تدليك شعر البدن في غسل الجنابة
سؤالي هو:(في غسل الجنابة هل يجب علي أثناء صب الماء من (الدش) أن أقوم بتدليك منطقة شعر الساقين أم يكفي رش الماء من الحنفية حتى يصل الماء إلى أصول الشعر أم يجب علي التدليك بيدي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشعر خفيفا بحيث يصل الماء إلى أصوله من غير تخليل كما هو الغالب لم يجب تخليله، وأما إن كان كثيفا بحيث لا يصل الشعر إليه إلا بتخليل فتخليله واجب لأن وصول الماء إلى أصول الشعر واجب في الغسل.
جاء في الروض مع حاشيته في بيان صفة الغسل: ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح... حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، وباطن شعر سواء كان خفيفا أو كثيفا من ذكر وأنثى لأنه جزء من البدن فوجب غسله لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا» رواه أحمد وأبو داود. وقال الحافظ: إسناده صحيح. ولقوله: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي، ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ويجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة إجماعا. انتهى.
وأما الدلك في الوضوء والغسل فمستحب وليس بواجب على الراجح إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى البدن، ولكن قد نبه العلماء على أن تعاهد أصول الشعر مما ينبغي العناية به في الغسل.
قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ويدلك بدنه بيديه لأنه أنقى وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وبه يخرج من الخلاف. قال في الشرح: يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده ( ويتفقد أصول شعره ) لقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة. وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وحالبيه. انتهى.
والله أعلم.