عنوان الفتوى : حكم التبرع لبناء الكنائس
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يحق للمسلم التبرع أو المساهمة أو إرسال الزكاة لبناء الكنائس في بلده أو أي بلد؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مصرف الزكاة يشترط فيه الإسلام؛ إلا إذا كان الشخص مؤلف القلب، وأما بناء الكنائس فهو معصية لا تجوز الإعانة فيه ، ولا يجوز المساهمة فيه بمال ولا غيره.
فقد قال الباجي في المنتقى: لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي أنه يرد لأنه قد صرف صدقته إلى وجه معصية كما لو صرفها إلى شرب الخمر وإعطائه أهل الفسق.
وقال البهوتي في كشاف القناع: ولا يصح الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع ومصالحها لأنه معونة على معصية....اهـ.
والله أعلم.