عنوان الفتوى : ترك المعقود عليها في بيت أبيها وجماعها قبل الزفاف
فضيلة الشيخ: أريد خطبة فتاة وأعقد القران عليها وأعلن هذا القران، وسؤالي: هل يمكن أن أتركها في بيتها حتى أجهز نفسي؟ وهل تمكن مجامعتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للرجل ترك زوجته - بعد العقد - في بيت أهلها حتى ينتهي من تجهيز شؤون الزفاف إذا كان ذلك برضاها، أما إذا طالبته بالدخول فيجب عليه إجابتها لذلك، فإن لم يجبها فتلزمه نفقتها ولو كانت في بيت أهلها لأن التأخير حينئذ حاصل من جهته، جاء في المجموع شرح المهذب: وقال في المغني للحنابلة: إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب، وإن عرضت نفسها عليه لزمه تسلمها ووجبت نفقتها. انتهى.
وإذا تم عقد الزواج مستكملا شروطه وأركانه فقد صار كل من الزوجين حلا لصاحبه يجوز له أن يستمتع به ولو قبل الدخول، لكن إذا جرى العرف بالمنع من الجماع قبل الدخول فينبغي مراعاة ذلك حذرا مما يترتب عليه من محاذير سبق بيانها في الفتويين رقم: 3561ورقم: 29593.
والله أعلم.