عنوان الفتوى : حكم كره التعدد والاستهزاء به
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
المباح فاعله لايؤجر وتاركه لا يأثم. فما حكم كرهه والاستهزاء به ؟ ونحن نعلم أن التعدد مباح فهل يأخذ نفس الحكم ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كره التعدد أو الاستهزاء به باعتباره حكما شرعيا أنزله الله في كتابه وأذن فيه لعباده يدخل في كره ما أنزل الله وهو كفر لقوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. {محمد:9}.
أما كرهه بمقتضى الطبع لما جبلت عليه النفس من الغيرة وحب الاستبداد مع الرضا والتسليم بالحكم الشرعي فليس كفرا.
قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: ومعلوم أن كراهية الطبع الفعل لا تنافي تلقيه برضى لأن أكثر التكليف لا يخلو من مشقة.
والله أعلم.