عنوان الفتوى : التسويق الشبكي غير جائز تحت أي مسمى كان
الرجاء قراءة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبرة ليست بالمسميات والمصطلحات، وإنما بالحقائق والمعاني، وجملة ما ذكرته عن الشركة لا يخرجها من دائرة النظام التسويق الشبكي، لأن الزبون عندما يأتي بغيره لا يأخذ عمولة وتنهي المسألة كما هو الحال في السمسرة الجائزة، وإنما يسجل ذلك الزبون في شبكته، وهذا النظام يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه، وهذا غير جائز، لأن أخذ العمولة إنما يكون مقابل ما يبذله الإنسان من جهد، وبعض من سجل في شبكته ممن جاء بهم من جاء به لايعلم عنهم شيئا ولا جهد له في إعلامهم وإقناعهم.
كما أن غالب المتعاملين مع تلك الشركة ونحوها لا غرض لهم في السلع، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه من رسوم اشتراك أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك على شيء، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.
وبالتالي، فلا يجوز الاشتراك في الشركة وفق ذلك النظام المحرم ـ سواء سمي نظاما شبكيا هرميا، أوسمي بغير ذلك ـ إذ المعتبر وجود علة التحريم فيه ـ كما بينا.
وأما من اشترى سلعة بثمن معلوم مما تعرضه الشركة: فلا حرج عليه في ذلك إن كانت السلعة مباحة، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 123352، ورقم: 115028.
والله أعلم.