عنوان الفتوى : ما يجب في شأن من ماتت ولم تحج بدون عذر
1-ما حكم من توفيت قبل أداء فريضة الحج وهي لم تؤدها ليس لعدم القدرة المادية بل لأنها فتاة ولم تتزوج بعد وأن حجها يكون مع زوجها كما يقول ذلك والدها وشكرا
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط وجوب الحج على المرأة خاصة محرم لها من أب أو أخ أو نحوهما أو زوج.
وعليه فالمرأة إذا استوفت الشروط المطلوبة من الاستطاعة المادية ووجود المحرم أو الزوج ولم تحج لغير عذر متعبر شرعاً حتى ماتت وجب استنابة من يحج عنها من مالها ولو لم توصِ، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها.." إلى آخره، وهو في صحيح البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند كلامه على هذا الحديث: وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه، مع التنبيه إلى أن المحرم لا يشترط أن يكون زوجاً، بل كل من وجد من المحارم بالنسب أو الرضاعة أو الصهر يكفي في جواز سفر المرأة، وكل من استطاعت الحج مادياً ووجدت محرماً وجب عليها أداء فريضة الحج.
والله أعلم.