عنوان الفتوى : ألفاظ الظهار: الصريحة والكناية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل قول الرجل لزوجته: يا بنت، أو يا ابنتي، يا أمي، يا راجل، يعد ظهارا أم لا؟ وما هي ألفاظ الظهار؟ وما هي شروط إيقاع الظهار؟ أرجو الرد، وأيضا لو أغلق الإنسان فمه وتلفظ بأي لفظ وتحرك لسانه في فمه، وفمه مغلق وطلع صوت خفيف، فهل يقع ما تحرك به لسانه ولا يعد من حديث النفس؟ وهل يشترط فتح الفم؟ بالله عليكم، بالله عليكم ـ لا تهملوا أسئلتي، فإني محتار وأحتاج جدا الرد، ولا تحولوني على أسئلة أخرى.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمناداة الرجل لزوجته بنحو: يا ابنتي أو يا أمي، لا يعد ظهارا، لكن يكره له ذلك، قال ابن قدامة: يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه ـ كأمه أو أخته أو بنته ـ ولا تحرم بهذا ولا يثبت حكم الظهار. المغني.

وألفاظ  الظهار منها: صريح، ومنها: كناية.

فالصريح أن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو غيرها ممن تحرم عليه كأخته، فهذا يقع به الظهار من غير نية.

والكناية مثل قوله: أنت علي كأمي، أو أنت مثل أمي ونحو ذلك، فهذا لا يقع به الظهار إذا لم ينوه.

وشروط وقوع الظهار أن يكون من زوج مكلف، وأن يقع الظهار حال قيام الزوجية، قال ابن قدامةوكل زوج صح طلاقه صح ظهاره، وهو البالغ العاقل، ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره ـ كالطفل والزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره ـ ولا يصح ظهار المكره. المغني.

ويصحّ الظهار مؤقتاً عند الجمهور، ولا يخفى أنّ الظهار محرم، بل هو من الكبائر، ولمعرفة أحكام الظهار بالتفصيل يرجع إلى كتب الفقه في أبواب الظهار .

وأما تلفظ الإنسان بالطلاق أو غيره: فلا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر حروفاً يحكم بها على الطلاق بكونه صريحا أو كناية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإِْسْرَارُ فِي الطَّلاَقِ بِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ كَالْجَهْرِ بِهِ، فَمَتَى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِسْرَارًا بِلَفْظِ الطَّلاَقِ، صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً مُسْتَوْفِيَةً شَرَائِطَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَقَعُ وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَمَتَى لَمْ تَتَوَافَرْ شَرَائِطُهُ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَقَعُ، كَمَا لَوْ أَجْرَاهُ عَلَى قَلْبِهِ دُونَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ إِسْمَاعًا لِنَفْسِهِ أَوْ بِحَرَكَةِ لِسَانِهِ. اهـ 

وقال ابن رجب الحنبلي: دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين، وهذا القدر لا بد منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام.  اهـ من فتح الباري: لابن رجب.

وعلى ذلك، فإن إرادتك للتلفظ بلفظ الطلاق مع عدم حصول ذلك على الوجه المعتد به شرعاً لا يعد طلاقاً.

والله أعلم.