عنوان الفتوى : زواج حديث الإسلام ، وهل يشترط أن تكون من نفس العرق الذي ينتمي إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أحتاج نصحك ، لقد أسلمت قبل 5 سنوات ، وأنا مؤمن بالله ، أصلي الخمس وأصوم رمضان . وأنا أبحث عن الزواج ، لكني عندما قابلت المسلمة التي رغبت فيها ، وجدت أنه لأن أهلها ليسوا من نفس العرق ، فإنهم لن يقبلوا بي زوجاً لابنتهم . المذكورة متمسكة بالإسلام وهي ترجع لأصل هندي / آسيوي / باكستاني / بنغالي ، ومن المعروف أن هؤلاء لا يسمحون لأبنائهم (وبناتهم على وجه الخصوص) بالزواج من أناس لا ينتمون لنفس ثقافتهم ، حتى وإن كان المتقدم مسلما مستقيما . المهم أني لن أتمكن من الزواج بها (من أجل أني مستقيم على الإسلام فحسب) . وبما أن أغلب المسلمين المستقيمين في هذا البلد هم من شبه القارة الهندية ، فسأسأل عن التالي : 1- كيف يمكن لمسلم حديث عهد بالإسلام نسبيا مثلي أن يتزوج ؟ 2- هل يقتصر زواج المرء الذي دخل في الإسلام من امرأة دخلت هي أيضا في الإسلام وحسب ؟ وهل هناك أي أساس لمثل هذه التفرقة بين الثقافات في الإسلام ؟.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله

أولاً :

فبالنسبة للسؤال الأول ، والثاني فإنك بمجرد دخولك في الإسلام قد أصبحت فرداً من المسلمين لك ما لهم وعليك ما عليهم ، وعليه فإنه يجب عليك أن تسعى في تحصين فرجك بالزواج من امرأة مستقيمة صالحة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " فاظفر بذات الدين تربت يداك " رواه البخاري (5090) ومسلم (1466) ، سواء كانت هذه المرأة حديثة الإسلام أو لم تكن ، المهم أن تكون صالحة كما ذكرت لك .

ثم إذا تقدمت لخطبة امرأة مستقيمة ، ولم توافق هي أو لم يوافق أهلها ، فعليك بالصبر ومواصلة البحث مع مداومة الدعاء بأن ييسر الله لك المرأة الصالحة التي تعينك على طاعة ربك .

ثانياً :

وأما بالنسبة للتفرقة التي أشرت إليها فإن الله تعالى يقول : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) الحجرات / 13 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ، أبلغت ؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد ( 5 / 411 ) وصححه الألباني في " غاية المرام " ( 313 ) ونقل تصحيح إسناده أيضاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاقتضاء " ( 69 ) .

وفي الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ ..أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَاب " أخرجه الترمذي ( 3890 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " برقم ( 3100 ) ، وفي " غاية المرام " ( 312 ) ونقل تصحيح الترمذي وشيخ الإسلام له .

" والجُعَل " : بِضَمِّ جِيمٍ وَفَتْحِ عَيْنٍ وَهُوَ دُوَيْبَةٌ سَوْدَاءُ تُدِيرُ الْغَائِطَ يُقَالُ لَهَا الْخُنْفُسَاءُ .

ومعنى " يُدَهْدِهُ " : أَيْ يُدَحْرِجُهُ " بِأَنْفِهِ ، وَالْخِرَاءُ بِكَسْرِ الْخَاءِ مَمْدُودًا وَهُوَ الْعُذْرَةُ .

وعُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ " بِضَمِّ الْعَيْنِ ِ وَكَسْرِ الْباءِ الْمُشَدَّدَةِ وَفَتْحِ الياءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ نَخْوَتَهَا وَكِبْرَهَا .

وبهذا يتضح لك بجلاء أن الإسلام لا يفرق بين أي مسلم وأخيه بأي مقياس أرضي من لون أو حسب أو مال  أو بلد ، بل المقياس الوحيد الذي يتفاضل به الناس عند الله هو التقوى ، بل إن الشرع أمر ولي المرأة أنه إذا وجد الشخص المرضي في الدين والخلق المأمون على المرأة أن يبادر إلى تزويجه وحذر من رده وعدم قبوله كما قال عليه الصلاة والسلام : "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَاد .ٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ " رواه الترمذي ، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 866 ) .

وللاستزادة يراجع سؤال (13993) .

نسأل الله أن ييسر لك الزواج بالمرأة التي تعيينك على طاعة ربك .

والله أعلم .