عنوان الفتوى : هل يُغسل ويُكفن الشهيد ؟
إذا مات المجاهد في سبيل الله فهل نقوم بتغسيله وتكفينه أم ندفنه بثيابه ؟.
الحمد لله.
إذا مات الشهيد في المعركة فلا يُغّسل ولا يُكفن وهذا قول جمهور العلماء ؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يُغسلهم " رواه البخاري 1346
وإنما تُرك الغُسل ليبقى أثر الشهادة عليهم فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " والذي نفسي بيده لا يُكلم أحدٌ في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح مسك " رواه البخاري (2803) ومسلم ( 1876)
وروى عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " زِّملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يُكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يُدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك " رواه النسائي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3573)
أنظر المغني مع الشرح الكبير (2/333) والموسوعة الفقهية (26/274) .
فإن كان الشهيد جنُباً فقد اختلف العلماء في تغسيله ، والراجح أنه لا يُغسل إذ لا فرق بين الجُنب وغيره ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذين قتلوا في أُحد ، ولأن الشهادة تكفر كل شيء .
أما ما يُذكر من أن عبد الله بن حنظلة " غسلته الملائكة " فهذا إن صح فليس فيه دليل على أنه يُغسله البشر ؛ لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئاً محسوساً لنا ، وأحكام البشر لا تقاس على أحكام الملائكة ، وما حصل لحنظلة رضي الله عنه هو من باب الكرامة وليس من باب التكليف .
يراجع الشرح الممتع (5/365) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |