عنوان الفتوى : حد اليسير المعفو عنه مما يحول دون وصول الماء للبشرة
في أحد الفتاوى على موقعكم المحترم والمميز بفضل الله قرأت أن لابن تيميه رأيا في أنه يعفى عن اليسير من النجاسات إن كانت علي أي جزء من البدن سواء في الغسل أو الوضوء إلحاقا بالوسخ اليسير تحت الأظافر. وسؤالي: هل حدد ابن تيميه حدا لهذا اليسير أم هو متروك لتقدير الشخص لأني كثيرا ما أجد بعد صلاتي قذى يسيرا في عيني لأني أعاني من حساسية، وكذلك قد يتصادف أن أجد شيئا قليلا على بدني بعد الغسل، وتكرار الغسل أو حتى إزالته ومسحه بالماء بنية إتمام الغسل فيه مشقة لأني أحيانا أكون قد صليت وأنا أعاني من وسوسة في هذا الموضوع. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة محل السؤال هي مسألة العفو عن يسير ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة،وليس كل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة نجسا، فالقذى ونحوه مما قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة طاهر ما لم يكن من الأشياء التي حكم الشرع بنجاستها كالدم مثلا، ومذهب شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعفى عن الشيء اليسير ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة.
ففي الروض مع حاشيته: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كداخل أنف يمنع وصول الماء. وتصح طهارته اختاره الموفق وغيره، وصححه في الإنصاف، قال الشيخ: وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء البدن وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه وألحق به كل يسير منع، حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. انتهى.
وضابط هذا اليسير هو العرف، فما كان يسيرا عرفا مشبها للأمثلة المذكورة كالوسخ تحت الظفر وما يكون في شقوق الرجل، وما يشق الاحتراز منه كحال أرباب الصنائع ونحو ذلك فهو اليسير المعفو عنه، وانظري الفتوى رقم: 136182، وأما يسير النجاسات فمذهب شيخ الإسلام أيضا أنه يعفى عنها وقد بينا مذاهب العلماء في هذه المسألة فلتراجع في الفتوى رقم: 134899.
ومادمت مصابة بالوسوسة فالذي ننصحك به هو أن تعرضي عن الوساوس فلا تلتفتي إلى شيء منها وانظري الفتوى رقم: 134196، وإذا تيقنت بعد الوضوء أو الغسل من وجود ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فالأولى أن تزيليه ولو كان يسيرا خروجا من الخلاف، ولو شق ذلك عليك فلا حرج في أن تعملي بقول شيخ الإسلام رحمه الله لاسيما وأنت مبتلاة بالوسوسة فقد تتوهمين بسبب الوسوسة ما لا تكون له حقيقة في نفس الأمر.
والله أعلم.