عنوان الفتوى : كيف يتصرف من يعلم بعلاقة محرمة لامرأة متزوجة مع أجنبي عنها ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك امرأة متزوجة ، وهي على علاقة برجل آخر غير زوجها ، تكلمه وتخرج معه ، وهناك امرأة أخرى تعرف بهذا ، وهي تعرف أقارب زوج تلك المرأة ، فماذا تفعل ؟ هل تخبر والدة الزوج ؟ أو الزوج نفسه بما تعرف عن زوجته ؟ أم ماذا تفعل ؟

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله

أولاً:

في مثل هذه المسائل نشدد على وجوب الجزم قبل الحكم ، ونعني به : الجزم بوجود علاقة محرَّمة قبل الحكم على المرأة بالخيانة ، فكثيراً ما يحدث إساءة للظن بوجود علاقات محرمة ، ولا يكون الأمر كذلك ، فالأصل في المسلم : البراءة ، ولا يحل وصفه بما لا يليق ، ولا الحكم عليه بالفجور والخيانة إلا أن يثبت ذلك ببينة شرعية ، أو يعترف الشخص بفعل تلك المحرَّمات .

فإذا ثبت على تلك المرأة ما ورد في السؤال فالذي ينبغي فعله معها هو :

1- تذكيرها بالله ، ونصحها بترك الحرام ، وتخويفها بالفضيحة في الدنيا والآخرة – إن أمكن ذلك - فإن تركتْ ما هي عليه من حال سيء ، وانقلبت إلى حال الهداية والعفاف فقد حصل المقصود .

2- فإن أصرَّت على ما هي عليه ، فلابد من إخبار زوجها بذلك ، ولكننا نختار أن يُخبَر أهلُها أولاً ، فلعلَّ ذلك يردعها عن معصيتها ، وتحافظ به على بيتها ، وأولادها .

3- فإن لم ينفع ذلك ، أو لم يكن لها أهل يستطيعون التأثير عليها فينبغي إخبار زوجها ، ودون تردد ، ثم ينظر هو في الأصلح له ولها ويفعله .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

أنا سائق مصري ، محتار في تصرف زوجة كفيلي ؛ حيث إنها تأخذ حاجات من المنزل ، وتأمرني - أنا السائق - أن أنزل بها إلى السوق ، ثم تدخل بعض الدكاكين ، ثم تدخل إلى المكاتب الداخلية ، وتتصل بالتلفونات ساعة ونصف ، أو أكثر ، أو تستخدم تلفون الشارع ، ويقول : إنها تهدده بالطرد ، وبإلصاق التهم به ، فهل يخبِر زوجَها بذلك ؛ لأنه لا يرضى هذا التصرف منها ، وهو رجلٌ مسلم ؟ .

فأجاب :

"حقيقة الأمر : أن هذا التصرف الذي أشرتَ إليه إذا كان حقّاً : فإنه تصرفٌ سيء ، ولا يرضاه أحدٌ من المسلمين ، ونحن نشكرك على هذه الغيرة على صاحبك الذي أنت عنده ، بل وعلى هذه الغيرة على زوجته أيضاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( انصُر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً ، قالوا : يا رسول الله ، هذا الظالم فكيف نصْرُ المظلوم ؟ فقال : أن تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه ) فأنت ناصحٌ لكفيلك ، ولزوجته أيضاً ، وعليك في هذه الحال - إذا لم يُفِد معها النصح - : أن تخبر زوجها بذلك ؛ لتخرج من المسئولية ، وأنت إذا أخبرته بذلك : فلن يضيرك شيءٌ إن شاء الله ؛ لأن الله تكفل بأنَّ مَن اتقى الله تعالى جعل له مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (شريط رقم 43) .

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله :

تقبض " الهيئة " أحياناً على رجل وامرأة في خلوة محرمة ، وتقوم " الهيئة " بالستر على المرأة ، وإحالة الرجل إلى الجهات المختصة , فهل الستر على المرأة هذا أمر جائز أم لا ؟ مع ذكر ما يدل على ذلك , جزاكم الله خيراً .

فأجاب :

"إذا كان هذه المرأة لأول مرة عثر عليها ، ولم يُسمع عنها إلا سمعة حسنة , قد خدعها هذا الرجل – مثلاً - ، أو احتاجت إلى من يُركبها ، فأركبها ليوصلها إلى بيتها ، ولكنه تجاوز ذلك ، وذهب بها ، ولم ترض : عُرف بذلك أنها ليست من أهل هذه المنكرات : يعفى عنها .

وكذلك إذا كان عُرف أنها صاحبة منكر ، وأنها تريد الفاحشة ، ولكن هذا لأول مرة : ترتب على الرفع بأمرها وإخبار زوجها طلاق ، أو مفاسد : فيؤخذ عليها التعهد ، ويُستر عليها ، ويبيَّن لها أنها إذا عادت مرة ثانية : يحصل فضيحتها ، ونحو ذلك .

وأما إذا كانت ذات عادة متكررة : فنرى أن إبلاغ زوجها ، أو إبلاغ أبيها بذلك هو الأولى ؛ حتى لا تفسد زوجها ، ولا تفسد نفسها ، ولا تفسد سمعة أهلها" انتهى .

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=9&book=162&toc=7894&page=6914

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...