عنوان الفتوى : رغب في خطبتها فطلبت منه أن يكلمها قبل أن يتقدم لوليها
شاب في طور البحث عن زوجة ، أًخبر بأخت للزواج ، فلما أرسل من تكلمها بشأنه ، طلبت أن تكلمه ابتداء ، قبل أن تعطيه العنوان ، وتأذن له بدخول بيتها. فهل يجوز له أن يخاطبها ولو عن طريق الهاتف ؟ حتى تطمئن وتعطيه عنوان البيت وتأذن له بمخاطبة وليها ؟ وهل يتغير الحكم إن ذهب مع والدته أو أخته فلقياها في مكان عام دون خلوة ، فتحدث إليها في حضور والدته أو أخته ؟
الحمد لله
إذا كانت المرأة مرضية الدين والخلق ، وعزم هذا الشاب على خطبتها ، فلا حرج في الكلام معها عبر الهاتف ، أو مقابلتها في حضور والدة الخاطب أو أخته ، على أن يكون الكلام على قدر الحاجة ، فربما أرادت التأكد من شيء ما ، أو الإخبار بأمر يخصها ليكون الخاطب على بينة ، فإن حصل الغرض المقصود لزمهما التوقف عن المحادثة ، سواء تمت الخطبة أو لا .
وقد سبق بيان حكم المراسلة أو المحادثة بين المخطوبين ، وينظر : جواب السؤال رقم (36807) ورقم (45668) .
والله أعلم .