عنوان الفتوى : الخوف من الكفيل هل يبيح للجنب الصلاة بوضوء فقط
أنا شاب أعمل فى السعودية ويبدأ دوامي من الساعة الثالثة عصراً، وأحيانا أقوم من النوم في فترة الراحة حوالي الساعة الثالثة إلا عشر دقائق وأجد نفسي جنباً وإن اغتسلت تأخرت عن العمل مما يسبب لي مشاكل مع كفيلي. فهل يجوز أن أتوضأ وأصلي معهم الصلوات وبعد العمل أغتسل؟ هل يجب علي إعادة الصلوات أم ماذا؟ عملي ينتهي التاسعة ليلاً. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم هداك الله أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة، ولا يجوز التقصير في هذا الشرط ولا التهاون به، بل من صلى مع وجود الحدث متعمدا مع قدرته على رفعه فهو على خطر عظيم، فالواجب عليك إذا أجنبت أن تغتسل ما دمت واجدا للماء قادرا على استعماله، ولا يجزئك العدول عن الاغتسال إلى غيره، ولا يجوز لك تأخير الاغتسال حتى يخرج وقت الصلاة، لقوله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ. {المائدة:6}. ولقوله تعالى: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ. {النساء:43}.
وما ذكرته ليس عذرا يبيح لك ترك الاغتسال، فإن زمن الاغتسال ليس بالطويل بحيث يترتب على إتيانك به تأخر ملحوظ عن عملك، فإن الاغتسال الواجب يكفي فيه مجرد تعميم البدن بالماء، وهذا لا يستغرق كبير وقت، لكن لو خفت ضررا معتبرا شرعا من فوات شيء من مالك أو ضرر يلحقك في معيشتك فإنك تغسل ما قدرت على غسله من بدنك وتتيمم وتصلي ولا إعادة عليك على الراجح.
قال في مطالب أولي النهى: يباح له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضررا في نفسه من لص أو سبع. انتهى.
والواجب عليك هو إعادة ما صليته من صلوات من غير غسل أو تيمم لأنك إن كنت غير معذور كما هو الظاهر فالأمر واضح، وإن كنت معذورا فإنك لم تأت بالواجب عليك من التيمم، وهذه الصلوات دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها. لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والله أعلم.