عنوان الفتوى : حكم رسم الإنسان والحيوان مع طمس معالم الوجه
أعرف أن رسم الجمادات ليس فيها ما يحرم شرعا مثل رسم المدينة إلا إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية. لكن ما حكم رسم الأجساد مثل الإنسان والحيوان لكن بدون العيون والفم والأنف (أي رسم جانبي أو الوجه يغطي نصف الوجه الملابس حيث لا يظهر معالم الوجه فقط الشعر الذي يظهر، وإذا كان حراما فما فرق بين رسم الإنسان ذي الوجه والنبات حيث كلاهما من الكائنات الحية أي ذوات الأرواح، أيضا الدليل على تحريمه؟ وجزاكم الله خيراً وفي ميزان حسناتكم* أرجو أن يكون الجواب مباشرة بدون إحضار فتاوى السابقة إذا استطعتم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصورة بالأساس إنما تعرف بالرأس، ولهذا جاء في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلي وصححه الألباني. وروي هذا المعنى عن عدد من الصحابة والتابعين.. فإذا قطع الرأس أو طمست معالم الوجه فنرجو أن لا بأس في رسمها، وخلو الوجه من العين والأنف والفم يعد طمساً للصورة. قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: طمسها أمحاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك.. انتهى. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 118104، 22695، 33103.
ومع ذلك فالبعد عن مثل هذه الأشياء هو الأولى والأبرأ للذمة، وأما ما ذكره السائل من عدم الفرق بين رسم الإنسان والنبات، باعتبار أن كلا منهما كائن حي (أي ذوات الأرواح) كما يقول السائل، فهذا ليس صحيح وقد سبق أن بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 32282، 80291،116187.
والله أعلم.