عنوان الفتوى: حكم الاستدانة لأجل الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-أنوي الحج هذا العام بمشيئة الله أنا وزوجتي وليس علي دين ، ولكن أنوي طلب بدل السكن من الشركة التي أعمل بها مقدما لأقوم بالحج وسيخصم من راتبي على أقساط .. فهل يجوز ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا ..

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإن الله عز وجل لم يوجب الحج إلا على المستطيع، كما قال سبحانه :
(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران:97].
وقد فسرت الاستطاعة في الآية بالزاد والراحلة ، فمن لم يجد ما يكفيه من النفقة خلال فترة الحج لنفسه ولمن تجب عليه نفقته ، ولم يجد ما يوصله إلى الحج لم يجب عليه الحج . ولا يجب عليه أن يستدين ليؤدي الحج ، بل الأولى له أن لا يستدين ليحج ، لكن إن استدان وحج فلا بأس إن شاء الله، وحجه صحيح .
والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حج بمال اقترضه من صاحبه ويماطل في السداد
حكم القرض من أجل الحج
هل يقترض المتمتع ثمن الهدي أم يصوم عشرة أيام
الاستدانة للحج.. رؤية شرعية
الاقتراض من أجل الحج عن الوالد
حكم الحج والعمرة بالأقساط
أداء فريضة الحج من البنك بضمان شهادات الاستثمار