عنوان الفتوى : ما يلزم النفساء إذا طهرت أثناء الأربعين ولم تصل
زوجتي في فترة نفاسها انقطع عنها الدم أعزكم الله بعد حوالي عشرين يوما، بعد فترة رجع الدم وقالت لي هل أصلي فقلت لها إن فترة النفاس أربعون يوماً لا تصلين إلا بعد قضاء الأربعين يوماً خوفاً من أن تصلي وهي في فترة نفاس، وتفاجئت بأن الحكم خلاف كلامي، وخشيت أن أتحمل هذا الذنب. هل علي شيء ياشيخ أو على زوجتي؟ أفتوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الواجب على زوجتك حين رأت الطهر أن تبادر بالاغتسال وتصلي ولها جميع أحكام الطاهرات، وذلك لأن النفاس لا حد لأقله، ثم إذا عاودها الدم في مدة الأربعين فهو نفاس على الراجح فتدع له الصلاة والصوم، وإذا تجاوز الدم الأربعين فإنه لا يعد نفاسا إلا إذا وافق زمن العادة على ما هو الراجح عندنا، وانظر لتفصيل القول فيما ذكرناه الفتوى رقم: 129948، وما أحيل عليه فيها.
وعليه، فإن كانت زوجتك قد تركت الصلاة في زمن تلزمها فيه الصلاة كما لو تركتها في مدة النقاء التي تخللت الدمين في أثناء الأربعين، فإن عليها أن تقضي تلك الصلوات لأنها دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وفي المسألة خلاف أنظره في الفتوى رقم: 109981، ولا يلزمها شيء غير ذلك.
والواجب عليك إذا أشكل عليك شيء من أحكام الشرع ألا تبادر بالعمل أو الفتوى من غير تبين وسؤال لأهل العلم لتكون على بصيرة من أمر دينك.
والله أعلم.