عنوان الفتوى : لا تعجلي في طلب الطلاق وامنحي زوجك فرصة جديدة
أنا متزوجة منذ سنة وتسعة أشهر، ولكني من حوالي عشرة أشهر من زواجى بدأت مشاكلي الفعلية حيث إنني كنت حاملا للمرة الثانية لأنني أجهضت حملي الأول بسبب زوجي الذي كان غير متفهم حيث إنه لا يصدق أن المرأة الحامل تحتاج للراحة كي تحافظ على حملها في بدايته، وإن رفع أي شيء ثقيل لا يؤثر المهم فى حملي الثاني بدأ معي نزيف أيضا، فطلبت مني طبيبتي النسائية الراحة السريرية التامة، ولكنه أيضا لم يتفهم حالتي الصحية والنفسية حتى أهله لم يقدروا حالتي، بل زادوا عليه الضغط وأقنعوه بأنه كله دلع ووصل به الحال أنه قفل علي الباب ومنع أهلي من زيارتي للاطمئنان علي، ووصل به الحال إلى الشتم وبصق علي وقال لي أكثر من مرة أسقطي نفسك من الدور الثالث، فزادت حالتي سوءا وتم إيوائي للمستشفى حينها وقررت ألا أعود إليه، وذهبت إلى بيت أهلي ورغم تدخل أهلي لإقناعه بتقدير حالتى وأنها فترة حمل وتنتهي وترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي، ولكنه لم يسمع النصيحة ورفع علي قضية "بيت الطاعة" مما دفعني إلى أن أطلب الطلاق، وبقينا على حالنا هذا إلى أن أنجبت ابنتي، وحينها جاء إلى المستشفى وطلب مني فتح صفحة جديدة، وكنت على وشك الرجوع إلى أن طلب مني شرطا وهو ترك العمل، علما بأن وضعه المادى ضعيف، وأنه عندما تزوجنى يعلم أنني طبيبة وأريد أن أعمل، سؤالى هو هل أنا آثمة إذا رفضت شرطه وأصررت على الطلاق، وهل ابنتي ستحاسبني إن أنا حرمتها من أبيها، علماً بأنني يتيمة وأفتقد إلى حكمة الأب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله زوجك معك من سب وشتم ومنع أهلك من زيارتك كل هذا من الإضرار الصريح، والإضرار بالزوجة يبيح لها طلب الطلاق، قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها. انتهى. ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 33363.
ولكنا على أية حال لا ننصحك بالتعجل في طلب الطلاق، فإن الطلاق مفاسده كبيرة خصوصاً على الأطفال الصغار، وما دام زوجك قد أتى معتذراً مبدياً رغبته في إصلاح ما كان منه فالأولى أن تعطيه فرصة جديدة، وإن أردت الطلاق ولم تستجيبي لشرطه فلا حرج عليك؛ لأنه قد ثبت إضراره بلك، ولا يشترط لمشروعية طلب الطلاق تكرار الضرر، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى.
أما بخصوص العمل، فإن كنت قد اشترطت عليه قبل العقد أو أثناءه استمرارك في عملك فلا يجوز له أن يمنعك منه إلا برضاك بشرط أن يكون العمل منضبطاً بالضوابط الشرعية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 109348.
أما إن كنت لم تشترطي ذلك عليه، فعليك حينئذ أن تستجيبي له في ترك العمل ما دمت في عصمته.
والله أعلم.