عنوان الفتوى : حكم ترديد المصلي القراءة خلف المسجل أو الحاسوب
ما حكم تشغيل القرآن على الكمبيوتر أو الهاتف أو المسجل أو غير ذلك في الصلاة من أجل الترديد خلفه (القراءة في الصلاة)؟ وهل إذا كان لا يجوز وشخص فعل ذلك هل صلاته باطلة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الفعل المسؤول عنه مما لا ينبغي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الصلاة لشغلا" متفق عليه، والمصلي مأمور بتدبر ما يقرؤه وإحضار قلبه أثناء القراءة والحرص على تحصيل الخشوع ما أمكن، ولا شك في أن ترديد القراءة خلف المسجل أو الحاسوب مما ينافي هذا المقصود، وقد نص بعض الفقهاء على بطلان صلاة المصلي إذا فتح عليه من ليس معه في الصلاة؛ لأنه تعلم وتعليم وهذه الصورة المسؤول عنها داخلة فيما نصوا عليه وهو مذهب الحنفية.
قال في بدائع الصنائع: وَلَوْ فَتَحَ على الْمُصَلِّي إنْسَانٌ فَهَذَا على وَجْهَيْنِ إمَّا إن كان الْفَاتِحُ هو الْمُقْتَدِيَ بِهِ أو غَيْرَهُ، فَإِنْ كان غَيْرَهُ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُصَلِّي سَوَاءٌ كان الْفَاتِحُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أو في صَلَاةٍ أُخْرَى غَيْرِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي، وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْفَاتِحِ أَيْضًا إنْ كان هو في الصَّلَاةِ لِأَنَّ ذلك تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ، فإن القارىء إذَا اسْتَفْتَحَ غَيْرَهُ فَكَأَنَّهُ يقول مَاذَا بَعْدَ ما قَرَأْتَ فَذَكِّرْنِي وَالْفَاتِحُ بِالْفَتْحِ كَأَنَّهُ يقول بعدما قَرَأْتَ كَذَا فَخُذْ مِنِّي وَلَوْ صَرَّحَ بِهِ لَا يُشْكِلُ في فَسَادِ الصَّلَاةِ فَكَذَا هذا. انتهى.
وهذا القول وإن كان خلاف الراجح، والراجح أن المصلي إذا فتح عليه من ليس معه في الصلاة لم تبطل صلاته.
قال ابن قدامة في الشرح: "فأما غير المصلي فلا بأس ان يفتح على المصلي وقد روى النجاد بإسناده قال كنت قاعدا بمكة فإذا رجل عند المقام يصلي وإذا رجل قاعد خلفه يلقنه فإذا هو عمر رضي الله عنه" انتهى
ولكن الخروج من خلاف العلماء هو الأولى، ومن ثم فلا ينبغي هذا الفعل البتة، بل ينبغي للمصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن مما يحفظه، وإن احتاج إلى القراءة من المصحف لم يكن بذلك بأس، ولا يجب شيء من القراءة في الصلاة إلا الفاتحة وما زاد عليه فهو سنة، فليقرأ ما تيسر من حفظه وليجعل للتعلم وترديد القراءة موضعا آخر غير الصلاة. وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن ما ذكر من تشغيل الكمبيوتر والمسجل وغيره لا يحتاج إلى عمل كثير، وأما لو كان يحتاج لذلك فإن العمل الكثير مبطل للصلاة كما تقدم في الفتوى رقم: 96220.
والله أعلم.