عنوان الفتوى : حكم توريد مواد كيماوية لشركة تضر بالبيئة
ما حكم توريد مواد كيماوية لشركات تنتج منتجات مباحة، ولكنها لا تراعي قوانين البيئة (تلوث البيئة نتيجة لعملية الإنتاج)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقوانين البيئة ونحوها مما تظهر فيه مصلحة عامة يجب الالتزام بها وطاعة أولياء الأمور فيها ظاهراً وباطناً.
جاء في تحفة المحتاج: الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس في مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط، بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
وقد سبق لنا بيان أن طاعة ولي الأمر في تقييد المباح إنما تجب إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت، عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقول: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، وراجع في ذلك الفتويين: 125687، 126169.
ومن خلال ما تقدم نعلم أنه لا يجوز إعانة من يتعدى على مثل هذه القوانين، لا بتوريد المواد الكيماوية ولا بغير ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 80783.
والله أعلم.