عنوان الفتوى : حكم قيام وكالة السفر بتسفير النساء للحج والعمرة بلا محرم
أمتلك وكالة سفر وسياحة مختصة في الحج والعمرة، وأقوم بنقل المعتمرين لأداء مناسكهم وهناك نساء بدون محرم لكن مع رفقة آمنة. هل علي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الضابط في تعامل المؤسسات مع الزبناء هو تحريم كل ما يساعد على المعاصي لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وإباحة ما لم يكن محرما.
وأما أمر سفر المرأة بدون المحرم في الحج والعمرة قد اختلف العلماء فيه.. فقال قوم: لا تحج ولا تعتمر المرأة إلا إذا وجد معها زوج أو محرم، وهو قول الحنفية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه الشيخان. ولهما أيضاً عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك.
وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالرفقة المأمونة من النساء الثقات في الحج الواجب وهو قول الشافعية في مشهور المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم.
ومذهب المالكية جواز سفرها مع الرفقة المأمونة في كل سفر واجب. وفرق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، فاشترط المحرم للشابة ولم يشترطه للعجوز.
قال المروزي: وسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور فكذا هنا. انتهى.
ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة. انتهى.
والله أعلم.