عنوان الفتوى : حكم من أتى زوجته الصائمة عالماً بذلك
زوجتي كانت صائمة وهي ناسية أنها صائمة فأتيتها وهي ناسية وأنا أعرف أنها صائمة بعدما انتهينا تذكرت أنها صائمة فهل صيامها صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك صائمة صوم فرض أداءً أو قضاء أو صوم نفل بإذنك فلا يحل لك إفساد صومها، بوطء ولا غيره وأنت تعلم أنها صائمة، وما دمت قد فعلت ذلك فعليك التوبة والاستغفار مما فعلت، وأما إذا صامت نفلاً بدون إذنك فلك أن تفطرها، قال الإمام الشافعي في الأم: (وحفظت عن غير واحد أن المرأة إذا أهلت بالحج غير الفريضة كان لزوجها منعها، وحفظت عن النبي صلى الله عليه أنه قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم يوماً وزوجها شاهد إلا بإذنه" فكان هذا على التطوع دون الفريضة، وكانت إذا لم يحل لها الصوم إلا بإذنه فكان له أن يفطرها وإن صامت لأنه لم يكن لها الصوم، وكان هكذا الحج"ا.هـ
وأما زوجتك فصومها صحيح ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها ناسية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه. وألحق جمهور العلماء المجامع ناسياً بالآكل والشارب ناسيا.
وهو إلحاق صحيح وقياس قويم.
والله أعلم.