عنوان الفتوى : مسائل في عمل أبحاث للطلبة
أنا أعمل في مكتبة في قسم الكمبيوتر ( طباعة- ترجمة- أبحاث) وعلمت أن عمل الأبحاث حرام، والحمد لله لم نقم بعمل الأبحاث ولكن بجواري زميل لي يقوم بعملها خارج المكتبة بواسطة أشخاص آخرين ويقوم بتسليم الأبحاث للطلبة في المكتبة ويحاسب عليها ويأخذ الحساب لنفسه، ويدفع فقط تكلفة الطباعة على الكمبيوتر والتغليف ويأخذ هو باقي الحساب. فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل في الأصل عمل الأبحاث حرام أم حلال، لأنه قال لي ليس حراما وأنا نصحته كثيرا وقلت له إنها حرام، وإذا كانت حراما والمعاملات التي يقوم بها غير جائزة فهل علي أنا ذنب، مع العلم أني نصحته كثيراً حتى وصلت إلى أنني توقفت عن التعامل معه إلا في حدود العمل فقط؟ وهل يجوز لي ترك العمل بهذا السبب أم لا أفيدوني فأنا حائر في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعمل مثل هذه الأبحاث للطلبة على الوجه المذكور غش وزور، وكذب وخيانة، وإن كان على سبيل التبرع، وإذا تم ذلك بأجرة كان التحريم أشد، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12224، 871، 117268.
كما سبق لنا بيان أنه لا حرج في العمل في مجال طباعة البحوث للطلبة مما لا علاقة له بأصل البحث، وأما مع العلم بأن البحث ليس من جهد الطالب، فإنه لا يجوز طباعته ولا الإعانة عليه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وراجع في ذلك الفتويين: 15793، 401.
وعلى ذلك فلا يلزم السائل أن يترك العمل في هذه المكتبة ما دام عمله خاصة بعيداً عن دائرة الحرام، وراجع في ذلك الفتويين: 40368، 9273. وإنما يلزمه ما قد قام به بالفعل، من نصيحة زميله الواقع في الحرام ونهيه عن هذا المنكر الذي يفعله.
والله أعلم.