عنوان الفتوى : خشية عدم العدل يحرم التعدد
1أسكن في إحدى دول الخليج وفي دولتنا لا أستطيع أن أتزوج إلا من بلدي أي لا أستطيع أن أتزوج إلا بزوجة من بلدي وللعلم أني متزوج ولدي أطفال ولله الحمد ولكن أريد أن أتزوج بأخرى لكن الأخرى سوف تكون من النساء اللاتي دخلن في الإسلام حديثا أي لا تتكلم العربية وتجد صعوبة في إيجاد الطريق الصحيح وبزواجي بها إن شاء الله سوف أساعدها مع أهلها ومن معها وإني أستطيع أن أصرف عليها لكني لا أستطيع أن أجلس معها مثل زوجتي الأولى بسبب عملي ولبعد الزوجة الثانية ما يقارب 8 ساعات بالطائرة أي لا أستطيع الذهاب إليها إلا في الإجازات ولكني سوف أراسلها وأبعث لها الكتب والأشياء الأخرى أفيدونا
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعدد في الزواج أمر مطلوب شرعاً لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..)[النساء:3]
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف كان الأصل عندهم التعدد، ولكن يشترط لجواز التعدد العدل بين الزوجات، فمن خشي عدم العدل حرم عليه التعدد ووجب عليه الاقتصار على واحدة، قال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والعدل الواجب يشمل العدل في المبيت والسكنى والنفقة والكسوة، فلا يجوز أن يفضل أحدهما على الأخرى إلا برضاها.
وعليه، فإنه لا يجوز لك الإقدام على الزواج بأخرى إلا إذا كنت ستعدل بينها وبين الأخرى، فإن كنت لا تستطيع فاستأذن التي يقع عليها الجور، فإن لم تأذن فلا تتزوج بها.
والله أعلم.