عنوان الفتوى : هل الكفارة على الحالف أم على من أحنثه
سؤالي هو: إذا أقسم عمي بالله العظيم أن لا يعطيني مفاتيح دكان نبيع فيه مواد غذائية، وبعد أن طلبت منه المفاتيح كثيرا أعطاني المفاتيح. في هذه الحالة يكون قد حنث بيمينه وكنت أنا السبب في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إعطاء عمك لك المفاتيح يعتبر حنثا، وهو الأفضل بالنسبة له إن كان في ذلك خير أو مصلحة ففي الصحيحين أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. وفي لفظ: وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
والكفارة عليه هو (الحالف) دون غيره، ولو كان غيره متسببا في حنثه.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف.
وانظر الفتوى: 8973 للمزيد من الفائدة.
وإذا لم يخرج عمك الكفارة فعليك أن تنصحه وتبين له أن وجوبها عليه دون غيره.
هذا وننبه هنا إلى أن الله- عز وجل- أمرنا بحفظ الأيمان ونهانا أن نجعل أسماءه الحسنى عرضة لأيماننا. فقال تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ. {المائدة:89}. وقال تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}. وذم المكثرين الحلف فقال: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. {القلم:10}.
ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف من غير داع أو حاجة فإن الإكثار من الحلف قد يوقع في الحرج أو الاستهانة بالحلف بالله تعالى.
والله أعلم.