عنوان الفتوى : أحكام أخذ عمولة من البائع
حكم من يملك محل بيع دهانات الحوائط، ثم يقوم صاحب المحل بالاتفاق مع العمال الذين يستعملون هذه الدهانات( النقاش) أنهم إن اشتروا السلعة من المحل عنده سيعطيهم نسبة معينة متفق عليها معهم ( أي العمال) ، مع العلم أن صاحب المحل لم يزد على ثمن هذه السلعة الأصلية للزبائن ( أصحاب البيوت والعمارات التي ستطلى وتدهن)، بل هذا هو اتفاق بينه وبين أصحاب المهنة ( النقاش)، وأن هذه النسبة من ربحه الخاص؛ من أجل أن يشتروا هذه السلعة من عنده، ولا يشتروها من مكان آخر، مع العلم أن هناك شركات أخرى تبيع أنواع أخرى للدهانات تكاد تكون جميعها في درجة جودة واحدة، وهناك أفضل وغير ذلك. فهل هذا جائز؟ وهل يدخل ذلك في حكم هدايا العمال؟ مع بيان ضابط ما يجوز وما لا يجوز من هدايا العمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا من باب السمسرة ولا حرج فيها ما لم يكن فيها غش للمشتري وتغرير به أو خيانة لأمانته. فيجوز أن يأخذ السمسار عمولة معلومة محددة متفقاً عليها سابقاً نظير قيامه بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع ولو كان وكيلا عن أحد الطرفين؛ كما بينا في الفتوى رقم: 12546
وبناء عليه فإن كانت الدهانات ذات جودة كغيرها، ولا يصفها العامل للمشتري بغير حقيقتها فلا حرج عليه أن يأخذ عمولة على ذلك من البائع . وللفائدة انظر الفتويين: 93672، 50615.
إلا أن يكون العامل يأخد أجرا على شراء الدهانات فيكون ذلك من ضمن عمله الذي استؤجر عليه، وحينئذ لا يجوز له أن يأخذ عمولة من البائع دون إذن مستأجره لأنها حيئنذ تكون من هدايا العمال؛ كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 34768، 102230، 132791
والله أعلم.