عنوان الفتوى : هل يجب الغسل على من شك في الاحتلام
تحصل لدي منذ مدة حالة أثناء نومي وهي أني أفعل أفعالا لا أحس أحيانا بها وأحيانا لا أتذكرها حتى بعد استيقاظي. ومن هذه الأفعال أني في بعض الأحيان أستمني وأتمتع بزوجتي، وأحيانا أحس بنفسي وأحيانا لا أحس. فمنذ عدة أيام حصل عندي لدى الاستيقاظ لصلاة الفجر شك هل حصل عندي هذا الفعل أم لا لكني لم أغتسل وصليت على حالتي لأني لم أتيقنن. فهل أقدر الصلوات وأصليها أم ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يحصل لك اليقين بأنه قد حصل منك ما يوجب الغسل في أثناء نومك من جماع أو خروج مني فلا يجب عليك الغسل، فإن الأصل هو عدم حصول ذلك فيستصحب هذا اليقين ولا يزول بمجرد الشك.
وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة. انتهى.
وبهذا تعلم أنه لا يلزمك إعادة شيء من تلك الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر ما لم تتيقن حصول الحدث الأكبر الموجب للغسل، ونوصيك بمراجعة قسم الاستشارات بموقعنا فستجد الفائدة إن شاء الله فيما يتعلق بحالتك.
والله أعلم.