عنوان الفتوى: من طلق إحدى زوجاته الأربع هل يتزوج أم ينتظر انتهاء العدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل متزوج أربعة نساء ثم طلق إحداهن، هل ينتظر العدة حتى يتزوج من الخامسة؟ أم يجوز له التزوج بمجرد الطلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج برابعة حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان الطلاق بائنا لكونه ثلاثا أو قبل الدخول أو بخلع أو غيرها من أسباب الطلاق البائن جاز له الزواج بمجرد طلاقهاعند الشافعية والمالكية. وقال الحنابلة وأصحاب الرأي: لا فرق بين الطلاق الرجعي والبائن، وبالتالي فيحرم عليه الزواج برابعة حتى تنقضي عدة الزوجة المطلقة على كل حال.

قال الدسوقي المالكي في حاشيته: مَن تحته أربع زوجات فطلق واحدة وأراد أن يتزوج واحدة فلا بد من تربصه حتى تخرج الأولى من العدة إن كان طلاقها رجعيا. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وكذلك إن تزوج الحر أربعا حرمت الخامسة تحريم جمع، وإن تزوج العبد اثنتين حرمت الثالثة تحريم جمع، فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا، وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر: له نكاح جميع من سمينا في تحريم الجمع وروي ذلك عن زيد بن ثابت لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح. انتهى

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح